پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص118

کسب به مزامیر

اللهو وحرمة مطلق اللهو.

إلا أن المتيقن (1) منه: ما كان من جنس المزامير وآلات الأغاني، ومن جنس الطبول.

وسيأتي معنى اللهو وحكمه.

ومنها:

أواني الذهب والفضة

إذا قلنا بتحريم اقتنائها وقصد (2) المعاوضة على مجموع الهيئة والمادة، لا المادة فقط.

ومنها:

الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس

إذا لم يفرض على هيئتها الخاصة منفعة محللة معتد بها، مثل التزين، أو الدفع إلى الظالم الذي يريد مقدارا من المال – كالعشار

(1) كذا في ” ش ” ومصححة ” ف “، وفي ” ن ” و ” م ” و ” ع “: المطلوب منه، وفي ” ص “: المطلوب منه، المتيقن (خ ل).

(2) في ” خ “، ” م “، ” ع “، ” ص “: أو قصد.