پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص117

المنع (1)، انتهى.

أقول: إن أراد ب‍ ” زوال الصفة “: زوال الهيئة، فلا ينبغي الإشكال في الجواز، ولا ينبغي جعله محلا للخلاف بين العلامة والأكثر.

ثم إن

المراد بالقمار

مطلق المراهنة بعوض، فكل ما اعد لها – بحيث لا يقصد منه على ما فيه من الخصوصيات غيرها – حرمت المعاوضة عليه، وأما المراهنة بغير عوض فيجئ (2) أنه ليس بقمار على الظاهر.

نعم، لو قلنا بحرمتها لحق الآلة المعدة لها حكم آلات القمار، مثل ما يعملونه شبه الكرة، يسمى عندنا ” توپة ” (3) والصولجان.

ومنها:

آلات اللهو

على اختلاف أصنافها بلا خلاف، لجميع ما تقدم في المسألة السابقة.

والكلام في بيع المادة كما تقدم.

وحيث إن المراد بآلات اللهو ما اعد له، توقف على تعيين معنى

(1) المسالك 3: 122.

(2) ظاهر ” ف “: فسيجئ.

(3) كذا في ” ف ” و ” خ “، وفي ” ن “: الترسة – التوبة (خ ل)، وفي ” م ” و ” ص “:الترسة، وفي ” ش “: الترثة – التوبة (خ ل).