کتاب المکاسب-ج1-ص105
والرواية في نجس العين، فلا ينتقض بجواز الاستصباح بالدهن المتنجس، لاحتمال كون مزاولة نجس العين مبغوضة (1) للشارع، كما يشير إليه قوله تعالى:
(والرجز فاهجر)
(2).
ثم إن منفعة النجس المحللة – للأصل أو للنص – قد تجعله (3) مالا عرفا، إلا أنه منع الشرع عن بيعه، كجلد الميتة إذا قلنا بجواز الاستقاء به لغير الوضوء – كما هو مذهب جماعة (4) – مع القول بعدم جواز بيعه، لظاهر الإجماعات المحكية (5)، وشعر الخنزير إذا جوزنا استعماله اختيارا، والكلاب الثلاثة إذا منعنا عن بيعها، فمثل هذه أموال لا تجوز المعاوضة عليها، ولا يبعد جواز هبتها، لعدم المانع مع وجود المقتضي، فتأمل.
وقد لا تجعله مالا عرفا، لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه له (6) وإن ترتب عليه الفوائد، كالميتة التي يجوز إطعامها لجوارح الطير والإيقادبها، والعذرة للتسميد، فإن الظاهر أنها لا تعد أموالا عرفا، كما اعترف به جامع المقاصد (7) في شرح قول العلامة: ” ويجوز اقتناء الأعيان النجسة
(1) كذا في ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: مبغوضا.
(2) المدثر: 5.
(3) كذا في ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: يجعلها.
(4) كالشيخ في النهاية: 587، والمحقق في الشرائع 3: 227، والعلامة في الإرشاد 2: 113، والفاضل الآبي في كشف الرموز 2: 374.
(5) تقدمت عن التذكرة والمنتهى والتنقيح، في الصفحة: 31.
(6) كذا في ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: منها لها.
(7) جامع المقاصد 4: 15.