پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص103

الامور، كما قد يشترى اللحم لإطعام الطيور والسباع، لكنها أغراض شخصية، كما قد يشترى الجلاب لإطفاء النار، والباب للإيقاد والتسخين به.

قال العلامة في النهاية – في بيان أن الانتفاع ببول غير المأكول في الشرب للدواء منفعة جزئية لا يعتد بها – قال: إذ كل شئ من المحرمات لا يخلو عن منفعة – كالخمر للتخليل، والعذرة للتسميد، والميتة لأكل جوارح الطير – ولم يعتبرها الشارع (1)، انتهى.

ثم إن الانتفاع المنفي في الميتة وإن كان مطلقا في حيز النفي، إلا أن اختصاصه (2) بما ادعيناه من الأغراض المقصودة من الشئ – دون الفوائد المترتبة عليه من دون أن تعد مقاصد – ليس من جهة انصرافه (3) إلى المقاصد حتى يمنع انصراف المطلق في حيز النفي، بل من جهة التسامح والادعاء العرفي – تنزيلا للموجود منزلة المعدوم – فإنه يقال للميتة مع وجود تلك الفوائد فيها: إنها مما لا ينتفع به.

ومما ذكرنا ظهر الحال في البول والعذرة والمني، فإنها مما لا ينتفعبها، وإن استفيد منها بعض الفوائد، كالتسميد والإحراق – كما هو سيرة بعض الجصاصين من العرب – كما يدل عليه وقوع السؤال في بعض الروايات عن الجص يوقد عليه العذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد، فقال الإمام عليه السلام: ” إن الماء والنار قد طهراه ” (4)، بل في

(1) نهاية الإحكام 2: 463.

(2) كذا في ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: اختصاصها.

(3) كذا في ” ش ” ومصححة ” ن “، وفي سائر النسخ: انصرافها.

(4) الوسائل 2: 1099، الباب 81 من أبواب النجاسات، الحديث الأول.