کتاب المکاسب-ج1-ص102
أو منزل على الانتفاع الدال على عدم الإكتراث بالدين وعدم المبالاة، وأما من استعمله ليغسله فغير مشمول للأدلة ويبقى على حكم الأصل (1)، انتهى.
والتقييد ب ” ما يسمى استعمالا ” في كلامه رحمه الله لعله لإخراج مثل الإيقاد بالميتة، وسد ساقية الماء بها، وإطعامها لجوارح الطير، ومراده سلب الاستعمال المضاف إلى الميتة عن هذه الامور، لأن استعمال كل شئ إعماله في العمل المقصود منه عرفا، فإن إيقاد الباب والسريرلا يسمى استعمالا لهما.
لكن يشكل بأن المنهي عنه في النصوص ” الانتفاع بالميتة ” الشامل لغير الاستعمال المعهود المتعارف في الشئ، ولذا قيد هو قدس سره ” الانتفاع ” بما يسمى استعمالا (2).
نعم، يمكن أن يقال: إن مثل هذه الاستعمالات لا تعد انتفاعا، تنزيلا لها منزلة المعدوم، ولذا يقال للشئ: إنه مما لا ينتفع به، مع قابليته للامور المذكورة.
فالمنهي عنه هو الانتفاع بالميتة بالمنافع المقصودة التي تعد (3) غرضا من تملك الميتة لو لا كونها ميتة، وإن كانت قد تملك لخصوص هذه
(1) شرح القواعد (مخطوط): الورقة 4.
(2) ما أثبتناه مطابق ل ” ش ” وقد وردت العبارة في ” ف ” هكذا: ولذا قيده هو قدس سره بقوله: الانتفاع بما يسمى استعمالا، وفي ” ن ” و ” خ ” و ” م ” و ” ص ” و ” ع ” هكذا: ولذا قيده هو قدس سره الانتفاع بما يسمى استعمالا.
(3) في ” ش ” زيادة: عرفا.