پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص93

مدار جواز الانتفاع به وعدمه، إلا ما خرج بالنص – كأليات الميتة (1) مثلا – أو مطلق نجس العين، على ما سيأتي من الكلام فيه، وهذا هو الذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجس (2) وهي (3) القاعدة المستفادة من قوله عليه السلام – في رواية تحف العقول -: ” إن كل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فذلك كله حلال ” (4).

وما تقدم من رواية دعائم الإسلام من حل بيع كل ما يباح الانتفاع به (5).

وأما قوله تعالى:

(فاجتنبوه)

(6) وقوله تعالى:

(والرجز فاهجر)

(7) فقد عرفت أنهما لا يدلان (8) على حرمة الانتفاع بالمتنجس، فضلا عن حرمة البيع على تقدير جواز الانتفاع.

ومن ذلك يظهر عدم صحة الاستدلال في ما نحن فيه بالنهي – في رواية تحف العقول – عن بيع ” شئ من وجوه النجس ” بعد ملاحظة (9)

(1) الوسائل 16: 296، الباب 30 من أبواب الذبائح، الحديث 4.

(2) كذا في ” ش “، وفي سائر النسخ: التنجيس.

(3) مشطوب عليها في ” ن “.

(4) تحف العقول: 333.

(5) راجع الصفحة: 10.

(6) المائدة: 89.

(7) المدثر: 5.

(8) في أكثر النسخ: أنها لا تدل.

وفي ” ش “: أنهما لا تدلان، وما أثبتناه مطابق لمصححة ” ن “.

(9) وردت في ” ش ” فقط.