پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص89

عن الثوب والبدن، ثم ذكر المساجد وغيرها، – إلى أن قال -: وعن كل مستعمل في أكل أو شرب أو ضوء تحت ظل، للنهي عن النجس، وللنص (1)، انتهى.

مراده (2) بالنهي عن النجس: النهي عن أكله، ومراده بالنص: ما ورد من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السقف (3)، فانظر إلى صراحة كلامه في أن المحرم من الدهن المتنجس – بعد الأكل والشرب – خصوص الاستضاءة تحت الظل، للنص.

وهو المطابق لما حكاه المحقق الثاني – في حاشية الإرشاد (4) – عنه قدس سره في بعض فوائده: من جواز الانتفاع بالدهن المتنجس فيجميع ما يتصور من فوائده.

وقال المحقق والشهيد الثانيان في المسالك وحاشية الإرشاد، – عند قول المحقق والعلامة قدس سرهما: ” تجب إزالة النجاسة عن الأواني ” (5) -: إن هذا إذا استعملت في ما يتوقف استعماله على الطهارة، كالأكل والشرب (6).

وسيأتي (7) عن المحقق الثاني في حاشية الإرشاد – في مسألة

(1) ذكرى الشيعة: 14.

(2) في ” ص ” و ” ش “: ومراده.

(3) وهي المرسلة المتقدمة عن المبسوط في الصفحة: 78.

(4) حاشية الإرشاد (مخطوط): 203 – 204.

(5) الشرائع 1: 53، الإرشاد 1: 239.

(6) حاشية الإرشاد (مخطوط): 28، المسالك 1: 124.

(7) في الصفحة: 94.