کتاب المکاسب-ج1-ص88
بنجاسته لم يجز استعماله – إلى أن قال -: ويريد (1) بالمنع عن استعماله: الاستعمال في الطهارة وإزالة الخبث والأكل والشرب دون غيره، مثل بل الطين وسقي الدابة (2)، انتهى.
أقول: إن بل الصبغ والحناء بذلك الماء داخل في الغير، فلا يحرم الانتفاع بهما.
وأما العلامة، فقد قصر حرمة استعمال الماء المتنجس – في التحرير والقواعد والإرشاد – على الطهارة والأكل والشرب (3) وجوز في المنتهى الانتفاع بالعجين النجس في علف الدواب، محتجا بأن المحرم على المكلف تناوله، وبأنه انتفاع فيكون سائغا، للأصل (4).
ولا يخفى أن كلا دليليه صريح في حصر التحريم في أكل العجين المتنجس (5).
وقال الشهيد في قواعده: ” النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية ” (6) ثم ذكر ما يؤيد المطلوب.
وقال في الذكرى – في أحكام النجاسة -: تجب إزالة النجاسة
(1) في ” ف “، و ” ن “، و ” ش “: نريد.
(2) المعتبر 1: 105.
(3) التحرير 1: 5، القواعد 1: 189، الإرشاد 1: 238.
(4) المنتهى 1: 180، ولم نجد في كلامه الاستدلال بالأصل صريحا.
(5) كذا في ” ن ” و ” ش “، ولم يرد ” العجين ” في ” ف “، كما لم يرد ” المتنجس ” في سائر النسخ.
(6) القواعد والفوائد 2: 85، القاعدة: 175.