پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص82

في السمن فحسب ] (1)، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم (2).

وفي السرائر – في حكم الدهن المتنجس -: أنه لا يجوز الإدهان به ولا استعماله في شئ من الأشياء، عدا الاستصباح تحت السماء.

وادعى في موضع آخر: أن الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير خلاف (3).

وقال ابن زهرة – بعد أن اشترط في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة (4) -: وشرطنا في المنفعة أن تكون مباحة، تحفظا من المنافع المحرمة، ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره، عدا ما استثني:من بيع الكلب المعلم للصيد، والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء، وهو إجماع الطائفة، ثم استدل على جواز بيع الزيت – بعد الإجماع – بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن في الاستصباح به تحت السماء، قال: وهذا يدل على جواز بيعه لذلك (5)، انتهى.

هذا، ولكن الأقوى – وفاقا لأكثر المتأخرين (6) – جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، ويدل عليه أصالة الجواز، وقاعدة حل الانتفاع

(1) من ” ش ” والمصدر.

(2) الخلاف: كتاب الأطعمة، المسألة 19.

(3) السرائر 3: 121 – 122.

(4) في أكثر النسخ زيادة: قال.

(5) الغنية (الجوامع الفقهية): 524.

(6) كما يأتي عن المحقق والعلامة والشهيدين والمحقق الكركي في الصفحات: 87 – 88.