کتاب المکاسب-ج1-ص81
وقال في المبسوط – في الماء المضاف -: إنه مباح التصرف فيه بأنواع التصرف ما لم تقع فيه نجاسة، فإن وقعت فيه نجاسة لم يجز استعماله على حال، وقال في حكم الماء المتغير بالنجاسة: إنه لا يجوز استعمالهإلا عند الضرورة، للشرب لا غير (1).
وقال في النهاية: وإن كان ما حصل فيه الميتة مائعا لم يجز استعماله ووجب إهراقه (2)، انتهى.
وقريب منه عبارة المقنعة (3).
وقال في الخلاف – في حكم السمن والبذر والشيرج والزيت إذا وقعت فيه فأرة -: إنه جاز الاستصباح به، ولا يجوز أكله، ولا الانتفاع به بغير الاستصباح، وبه قال الشافعي، وقال قوم من أصحاب الحديث: لا ينتفع به بحال، لا باستصباح ولا بغيره، بل يراق كالخمر، وقال أبو حنيفة: يستصبح به ويباع لذلك (4)، وقال داود (5): إن كان المائع سمنا لم ينتفع به بحال (6) وإن كان غيره (7) من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة فيه ويحل أكله وشربه، [ لأن الخبر ورد
(1) المبسوط 1: 5 و 6.
(2) النهاية: 588.
(3) المقنعة: 582.
(4) كذا في ” ف ” ونسخة بدل ” م “، وفي ” ع “: ويباع لذلك مطلقا، وفي ” خ ” و ” م ” و ” ص “: ويباع مطلقا، وفي ” ن ” و ” ش “: ويباع أيضا.
(5) في جميع النسخ: ابن داود، والصواب ما أثبتناه من المصدر.
(6) كلمة ” بحال ” من ” ش ” ومصححة ” ن “، ولم ترد في سائر النسخ.
(7) في ” ش “: ما عداه.