کتاب المکاسب-ج1-ص76
وثانيهما (1) – أن يكون بإيجاد شرط آخر غير الداعي، كبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا، وسيأتي الكلام فيه.
الرابع – أن يكون من قبيل عدم المانع، وهذا يكون تارة مع الحرمة الفعلية في حق الفاعل – كسكوت الشخص عن المنع من المنكر -،ولا إشكال في الحرمة بشرائط النهي عن المنكر، واخرى مع عدم الحرمة الفعلية بالنسبة إلى الفاعل، كسكوت العالم عن إعلام الجاهل – كما فيما نحن فيه – فإن صدور الحرام منه مشروط بعدم إعلامه.
فهل يجب دفع (2) الحرام بترك السكوت أم لا؟ فيه (3) إشكال، إلا إذا علمنا من الخارج وجوب دفع (4) ذلك، لكونه فسادا قد امر بدفعه كل من قدر عليه، كما لو اطلع على عدم إباحة دم من يريد الجاهل قتله، أو عدم إباحة عرضه له، أو لزم من سكوته ضرر مالي قد امرنا بدفعه عن كل أحد، فإنه يجب الإعلام والردع لو لم يرتدع بالإعلام، بل الواجب هو الردع ولو بدون الإعلام، ففي الحقيقة الإعلام بنفسه غير واجب.
= المعصية -، وأما ما يدل على حرمة سب آلهة الكفار فهناك عدة أخبار وردت في تفسير قوله تعالى:
(ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم)
(الأنعام: 108) انظر تفسير الصافي 2: 147، وبالنسبة إلى النهي عن سب آباء الناس المنتهي إلى السب المتقابل، انظر تنبيه الخواطر: 119.
(1) في غير ” ش “: الثاني.
(2) في النسخ: رفع.
(3) في غير ” ف “: وفيه.
(4) في النسخ: رفع.