کتاب المکاسب-ج1-ص75
المسائل المهنائية، حيث سأله السيد المهنا عمن رأى في ثوب المصلي نجاسة، فأجاب بأ نه يجب الإعلام، لوجوب النهي عن المنكر (1)، لكن إثبات هذا مشكل.
والحاصل، أن هنا امورا أربعة: أحدها – أن يكون فعل الشخص علة تامة لوقوع الحرام في الخارج – كما إذا أكره غيره على المحرم – ولا إشكال في حرمته وكون وزر الحرام عليه، بل أشد، لظلمه.
وثانيها – أن يكون فعله سببا للحرام، كمن قدم إلى غيره محرما، ومثله ما نحن فيه، وقد ذكرنا أن الأقوى فيه التحريم، لأن استناد الفعل إلى السبب أقوى، فنسبة فعل الحرام إليه أولى، ولذا يستقر الضمان على السبب، دون المباشر الجاهل، بل قيل: إنه لا ضمان ابتداء إلا عليه (2).
الثالث – أن يكون شرطا لصدور الحرام، وهذا يكون علىوجهين: أحدهما – أن يكون من قبيل إيجاد الداعي على المعصية، إما لحصول الرغبة فيها كترغيب الشخص على المعصية، وإما لحصول العناد من الشخص حتى يقع في المعصية، كسب آلهة الكفار الموجب لإلقائهم في سب الحق عنادا، أو سب آباء الناس الموقع لهم في سب أبيه، والظاهر حرمة القسمين، وقد ورد في ذلك عدة من الأخبار (3).
(1) أجوبة المسائل المهنائية: 48، المسألة 53.
(2) لم نقف عليه.
(3) لم نقف على خبر يدل على حرمة القسم الأول – أي ترغيب الشخص على =