کتاب المکاسب-ج1-ص63
عدا ما في مفتاح الكرامة: من أن الظاهر المنع (1)، للعمومات المتقدمةوخصوص بعض الأخبار، مثل قوله عليه السلام: ” وإن غلى فلا يحل بيعه ” (2) ورواية أبي بصير (3): ” إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس ” (4) ومرسل ابن الهيثم: ” إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه ” (5)، بناء على أن الخير المنفي يشمل البيع.
وفي الجميع نظر: أما في العمومات، فلما تقدم.
وأما الأدلة الخاصة، فهي مسوقة للنهي عن بيعه بعد الغليان – نظير بيع الدبس والخل من غير اعتبار إعلام المكلف -، وفي الحقيقة هذا النهي كناية عن عدم جواز الانتفاع ما لم يذهب ثلثاه، فلا يشمل بيعه بقصد التطهير مع إعلام المشتري، نظير بيع الماء النجس.
وبالجملة، فلو لم يكن إلا استصحاب ماليته وجواز بيعه كفى.
ولم أعثر على من تعرض للمسألة صريحا، عدا جماعة من المعاصرين (6).
نعم، قال المحقق الثاني في حاشية الإرشاد – في ذيل قول
(1) مفتاح الكرامة 4: 12.
(2) الوسائل 12: 169، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.
(3) كذا في ” ش “، وفي أكثر النسخ: أبي كهمس، نعم راوي الحديث السابق هو أبو كهمس.
(4) الوسائل 12: 169، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.
(5) الوسائل 17: 226، الباب 2 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 7.
(6) منهم السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 12، وصاحب الجواهر في الجواهر 22: 8، والمحقق النراقي في المستند 2: 332.