پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص61

المسألة ] الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى

ولم يذهب ثلثاه وإن كان نجسا، لعمومات البيع والتجارة الصادقة عليها، بناء على أنه مال قابل للانتفاع به بعد طهارته بالنقص، لأصالة بقاء ماليته وعدم خروجه عنها بالنجاسة، غاية الأمر أنه مال معيوب قابل لزوال عيبه.

ولذا لو غصب عصيرا فأغلاه حتى حرم ونجس لم يكن في حكم التالف، بل وجب عليه رده، ووجب عليه غرامة الثلثين واجرة العمل فيه حتى يذهب الثلثان – كما صرح به في التذكرة (1) – معللا لغرامة الاجرة بأنه رده معيبا ويحتاج زوال العيب إلى خسارة، والعيب من فعله، فكانت الخسارة عليه.

نعم، ناقشه في جامع المقاصد (2) في الفرق بين هذا وبين مالو غصبه عصيرا فصار خمرا، حيث حكم فيه بوجوب غرامة مثلالعصير، لأن المالية قد فاتت تحت يده فكان عليه ضمانها كما لو تلفت.

(1) التذكرة 2: 387.

(2) جامع المقاصد 6: 292 – 293.