کتاب المکاسب-ج1-ص58
ويؤيد ذلك كله ما في التذكرة من أن المقتضي لجواز بيع كلب الصيد – أعني المنفعة – موجود في هذه الكلاب (1).
وعنه رحمه الله في مواضع اخر: أن تقدير الدية لها يدل على مقابلتها بالمال (2).
وإن ضعف الأول برجوعه إلى القياس، والثاني بأن الديةلو لم تدل على عدم التملك – وإلا لكان الواجب القيمة كائنة ما كانت – لم تدل على التملك، لاحتمال كون الدية من باب تعيين غرامة معينة لتفويت شئ ينتفع به، لا لإتلاف مال، كما في إتلاف الحر.
ونحوهما في الضعف: دعوى انجبار المرسلة (3) بدعوى الاتفاق المتقدم عن الشيخ والعلامة والشهيد قدس الله أسرارهم (4)، لوهنها – بعد الإغماض عن معارضتها بظاهر عبارتي الخلاف والغنية: من الإجماع على عدم جواز بيع (5) غير المعلم من الكلاب (6) – بوجدان الخلاف العظيم من أهل الرواية والفتوى.
نعم، لو ادعي الإجماع أمكن منع وهنها بمجرد الخلاف ولو من الكثير – بناء على ما سلكه بعض متأخري المتأخرين في الإجماع من كونه منوطا بحصول الكشف من اتفاق جماعة ولو خالفهم أكثر منهم (7) –
(1) التذكرة 1: 464.
(2) راجع المنتهى 2: 1009.
(3) المتقدمة عن المبسوط في الصفحة: 56، الهامش (11).
(4) تقدم عنهم في الصفحة: 56 و 57.
(5) لم ترد ” بيع ” في ” ش “.
(6) كما تقدم في الصفحة: 54 – 55.
(7) لم نقف على القائل.