پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص55

الفتوى – كالمفيد والقاضي وابن زهرة وابن سعيد والمحقق (1) – بل ظاهرالخلاف والغنية الإجماع عليه (2).

نعم، المشهور بين الشيخ ومن تأخر عنه (3) الجواز، وفاقا للمحكي عن ابن الجنيد قدس سره، حيث قال: ” لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع “، ثم قال: ” لا خير في الكلب فيما عدا الصيود والحارس ” (4) وظاهر الفقرة الأخيرة – لو لم يحمل على الاولى -: جواز بيع الكلاب الثلاثة وغيرها، كحارس الدور والخيام.

وحكي الجواز أيضا عن الشيخ والقاضي في كتاب الإجارة (5) وعن سلار وأبي الصلاح وابن حمزة وابن إدريس (6) وأكثر المتأخرين – كالعلامة وولده السعيد (7) والشهيدين (8) والمحقق الثاني (9) وابن القطان

(1) المقنعة: 589، الغنية (الجوامع الفقهية): 524، نزهة الناظر: 76، الشرائع 2: 11، وأما القاضي فلم نقف في كتابيه على ما يدل على المنع، وإن نسبه إليه في المختلف: 341.

(2) الخلاف 3: 181، كتاب البيوع، المسألة 302، الغنية (الجوامع الفقهية): 524.

(3) ستأتي الإشارة إلى مواضع كلامهم.

(4) حكاه عنه في المختلف 340، 341.

(5) المبسوط 3: 250، المهذب 1: 502.

(6) المراسم: 170، الوسيلة: 248، السرائر 2: 220، وأما أبو الصلاح فلم نقف على فتواه بالجواز في الكافي.

(7) القواعد 1: 120، إيضاح الفوائد 1: 402.

(8) الدروس 3: 168، الروضة البهية 3: 209.

(9) جامع المقاصد 4: 14.