کتاب المکاسب-ج1-ص53
ومنها: ما (1) عن دعائم الإسلام – للقاضي نعمان المصري – عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: ” لا بأس بثمن كلب الصيد ” (2).
ومنها: مفهوم رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت ” (3).
ومنها: مفهوم رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ” ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، ولا بأس بثمن الهرة ” (4).
ومرسلة الصدوق، وفيها: ” ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت ” (5).
ثم إن دعوى انصراف هذه الأخبار – كمعاقد الإجماعات المتقدمة – إلى السلوقي ضعيفة بمنع (6) الانصراف، لعدم الغلبة المعتد بها – على فرض تسليم كون مجرد غلبة الوجود من دون غلبة الاستعمال منشأ للانصراف – مع أنه لا يصح في مثل قوله: ” ثمن الكلب الذي لا يصيد ” أو ” ليس بكلب الصيد “، لأن مرجع التقييد إلى إرادة ما يصح
(1) كلمة ” ما ” ساقطة من أكثر النسخ.
(2) دعائم الإسلام 2: 19، الحديث 28.
(3) الوسائل 12: 83، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.
(4) نفس المصدر، الحديث 3، وفيه: ولا بأس بثمن الهر.
(5) الفقيه 3: 171، الحديث 3648.
(6) كذا في ” ف “، وفي سائر النسخ: لمنع.