کتاب المکاسب-ج1-ص52
الإجماعات الدالة على الجواز.
الثاني – كلب الصيد غير السلوقي، وبيعه جائز على المعروف من غير ظاهر إطلاق المقنعة والنهاية (1).
ويدل عليه – قبل الإجماع المحكي عن الخلاف والمنتهى والإيضاح (2) وغيرها (3) – الأخبار المستفيضة: منها: قوله عليه السلام في رواية القاسم بن الوليد، قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد، قال: سحت، وأما الصيود فلا بأس به ” (4).
ومنها: الصحيح عن ابن فضال عن أبي جميلة، عن ليث، قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب الصيود يباع؟ قال عليه السلام: نعم،ويؤكل ثمنه ” (5).
ومنها: رواية أبي بصير، قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن كلب الصيد، قال: لا بأس به، وأما الآخر فلا يحل ثمنه ” (6).
(1) المقنعة: 589، النهاية: 364.
(2) الخلاف 3: 182، كتاب البيوع، المسألة 302، المنتهى 2: 1009، إيضاح الفوائد 1: 402.
(3) مثل الغنية (الجوامع الفقهية): 524، والدروس 3: 168.
(4) الوسائل 12: 83، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1 و 7.
(5) التهذيب 9: 80، الحديث 343، ولم نقف عليه في الوسائل.
(6) الوسائل 12: 83، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5، مع اختلاف يسير.