کتاب المکاسب-ج1-ص51
المسألة ] الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش
في الجملة بلا خلاف ظاهر، إلا ما عن ظاهر إطلاق العماني (1)، ولعله كإطلاق كثير من الأخبار: بأن ” ثمن الكلب سحت ” (2) محمول على الهراش، لتواتر الأخبار (3) واستفاضة نقل الإجماع (4) على جواز بيع ما عدا كلب الهراش في الجملة.
ثم إن ما عدا كلب الهراش على
أقسام: أحدها – كلب الصيد السلوقي،
وهو المتيقن من (5) الأخبار (6) ومعاقد
(1) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة (4: 28): ولا مخالف سوى الحسن العماني، على ما حكي.
(2) الوسائل 12: 62، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5 و 9، والصفحة: 83، الباب 14 من نفس الأبواب، الحديث 2 و 8.
(3) الوسائل 12: 63، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 7 و 8، والصفحة: 83، الباب 14 من نفس الأبواب، الأحاديث 1 و 3 و 5 و 6 و 7.
(4) سيأتي نقله عن الخلاف والمنتهى وإيضاح الفوائد وغيرها.
(5) في ” ن “، ” م “، ” ع “، ” ص “: عن.
(6) المشار إليها في الهامش (3).