کتاب المکاسب-ج1-ص44
ولما كان الأقوى طهارتها لم يحتج إلى التكلم في جواز بيعها هنا.
نعم، لو قيل بحرمة البيع لا من حيث النجاسة كان محل التعرض له ما سيجئ من أن كل طاهر له منفعة محللة مقصودة يجوز بيعه.
وسيجئ ذلك في ذيل القسم الثاني (1) مما لا يجوز الاكتساب به لأجل عدم المنفعة فيه.
(1) كذا في النسخ، والصحيح: القسم الثالث.