کتاب المکاسب-ج1-ص42
المسألة ] السابعة يحرم التكسب بالخمر وكل مسكر مائع والفقاع
إجماعا، نصا وفتوى.
وفي بعض الأخبار: ” يكون لي على الرجل دراهم فيعطيني خمرا؟ قال: خذها وأفسدها، قال ابن أبي عمير: يعني اجعلها خلا (1) ” (2).
والمراد به إما أخذ الخمر مجانا ثم تخليلها، أو أخذها وتخليلها لصاحبها، ثم أخذ الخل وفاء عن الدراهم.
(1) كذا في النسخ، وفي الوسائل: ” قال علي: واجعلها خلا ” والمراد به: عليابن حديد، الواقع في سند الرواية.
(2) الوسائل 17: 297، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 6.