کتاب المکاسب-ج1-ص41
المسألة ] السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش والخنزير
البريين إجماعا على الظاهر- المصرح به في المحكي عن جماعة (1) – وكذلك أجزاؤهما.
نعم، لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزير وجلده جاء فيه ما تقدم في جلد الميتة.
(1) منهم: الشيخ في المبسوط 2: 165 – 166.
وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 524.
والعلامة في المنتهى 2: 1009 وغيره، والشهيدان في الدروس: 3: 168، والمسالك 3: 135 في مورد الكلب خاصة.