پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص41

المسألة ] السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش والخنزير

البريين إجماعا على الظاهر- المصرح به في المحكي عن جماعة (1) – وكذلك أجزاؤهما.

نعم، لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزير وجلده جاء فيه ما تقدم في جلد الميتة.

(1) منهم: الشيخ في المبسوط 2: 165 – 166.

وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 524.

والعلامة في المنتهى 2: 1009 وغيره، والشهيدان في الدروس: 3: 168، والمسالك 3: 135 في مورد الكلب خاصة.