پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص40

الثاني: أن الميتة من غير ذي النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها إذا كانت مما ينتفع بها أو ببعض أجزائها – كدهن السمك الميتة للإسراج والتدهين – لوجود المقتضي وعدم المانع، لأن أدلة عدم الانتفاع بالميتة مختصة بالنجسة، وصرح بما ذكرنا جماعة (1)، والظاهر أنه مما لا خلاف فيه.

(1) منهم: المحدث البحراني في الحدائق 18: 77، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 19، وصاحب الجواهر في الجواهر 22: 17.