پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص39

في بعض أقواله (1).

والرواية شاذة، ذكر الحلي – بعد إيرادها – أنها من نوادر الأخبار، والإجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرف فيها على كل حال إلا أكلها للمضطر (2).

أقول: مع أنها معارضة بما دل على المنع من موردها، معللا بقوله عليه السلام: ” أما علمت أنه يصيب الثوب واليد وهو حرام؟ ” (3) ومع الإغماض عن المرجحات، يرجع إلى عموم ما دل على المنع عن الانتفاع بالميتة مطلقا، مع أن الصحيحة صريحة في المنع عن البيع، إلا أن تحمل على إرادة البيع من غير الإعلام بالنجاسة.

(1) حكى السيد العاملي في مفتاح الكرامة (4: 19) عن حواشي الشهيد على القواعد أنه نقل عن العلامة – في حلقة الدرس – أنه جوز الاستصباح بأليات الغنم المقطوعة، تحت السماء.

(2) السرائر 3: 574.

(3) الوسائل 16: 364، الباب 32 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث الأول، وفيه: أما تعلم.