کتاب المکاسب-ج1-ص38
وعن العلامة حمل الخبرين على جواز استنقاذ مال المستحل للميتة بذلك برضاه (1).
وفيه: أن المستحل قد يكون ممن لا يجوز الاستنقاذ منه إلا بالأسباب الشرعية، كالذمي.
ويمكن حملهما على صورة قصد البائع المسلم أجزاءها التي لا تحلها الحياة: من الصوف والشعر والعظم (2) ونحوها، وتخصيص المشتري بالمستحل، لأن الداعي له على الاشتراء اللحم أيضا، ولا يوجب ذلكفساد البيع ما لم يقع العقد عليه.
وفي مستطرفات السرائر، عن جامع البزنطي – صاحب الرضا عليه السلام – قال: ” سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من الياتها وهي أحياء، أيصلح أن ينتفع بها (3)؟ قال: نعم، يذيبها ويسرج بها، ولا يأكلها ولا يبيعها ” (4).
واستوجه في الكفاية العمل بها (5) تبعا لما حكاه الشهيد عن العلامة
(1) المختلف: 683.
(2) كذا في ” ف “، وفي سائر النسخ: من الصوف والعظم والشعر.
(3) في المصدر بدل ” بها “: بما قطع.
(4) السرائر 3: 573.
(5) ظاهر العبارة: أن السبزواري استوجه العمل برواية البزنطي، لكن الموجود في كفاية الأحكام – بعد الحكم باستثناء الأدهان، مستدلا بصحيحة الحلبي وصحيحة زرارة وصحيحة سعيد الأعرج وغيرها، وأن ذكر الإسراج والاستصباح في الروايات غير دال على الحصر – ما يلي: ” والقول بالجواز مطلقا متجه “، انظركفاية الأحكام: 85.