پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص37

واستوجه العمل بهذه الأخبار في الكفاية (1)، وهو مشكل، مع أنالمروي عن أمير المؤمنين عليه السلام: أنه يرمى بها (2).

وجوز بعضهم البيع بقصد بيع المذكى (3).

وفيه: أن القصد لا ينفع بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمذكى لأجل الاشتباه.

نعم، لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة وجواز ارتكاب أحدهما، جاز البيع بالقصد المذكور.

لكن لا ينبغي القول به في المقام، لأن الأصل في كل واحد من المشتبهين عدم التذكية، غاية الأمر العلم الاجمالي بتذكية أحدهما، وهو غير قادح في العمل بالأصلين.

وإنما يصح القول بجواز ارتكاب أحدهما في المشتبهين إذا كان الأصل في كل منهما الحل وعلم إجمالا بوجود الحرام، فقد يقال هنا بجواز ارتكاب أحدهما اتكالا على أصالة الحل، وعدم جواز ارتكاب الآخر بعد ذلك حذرا عن ارتكاب الحرام الواقعي، وإن كان هذا الكلام مخدوشا في هذا المقام أيضا، لكن القول به ممكن هنا، بخلاف ما نحنفيه، لما ذكرنا، فافهم.

(1) كفاية الأحكام: 85.

(2) في ” ش “: بهما، وما أثبتناه مطابق لسائر النسخ، ولما ورد في الحديث، راجع: مستدرك الوسائل 13: 73، الباب 7 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأول.

(3) المحقق في الشرائع 3: 223، والعلامة في الإرشاد 2: 113.