کتاب المکاسب-ج1-ص31
المسألة ] الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة
وأجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة – على المعروف من مذهب الأصحاب -.
وفي التذكرة – كما عن المنتهى والتنقيح -: الإجماع عليه (1)، وعن رهن الخلاف: الإجماع على عدم ملكيتها (2).
ويدل عليه – مضافا إلى
ما تقدم من الأخبار (3) – ما دل على أن الميتة
لا ينتفع بها (4) منضما إلى اشتراط وجود المنفعة المباحة في المبيع لئلا يدخل في عموم النهي عن أكل المال بالباطل، وخصوص عد ثمن
(1) التذكرة 1: 464، المنتهى 2: 1009، التنقيح 2: 5.
(2) الخلاف 3: 240، كتاب الرهن، المسألة 34.
(3) مثل روايتي تحف العقول ودعائم الإسلام، المتقدمتين في أولالكتاب، وقوله عليه السلام: ” إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ” المتقدم عن عوالي اللآلي آنفا.
(4) الوسائل 16: 368، الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة.