پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص30

كما في جامع المقاصد (1) وعن غيره (2).

وعلل في الغنية بطلان بيع ما في أصلاب الفحول بالجهالة وعدم القدرة على التسليم (3).

(1) حكاه في جامع المقاصد 4: 53، عن الفائق.

(2) ونقله السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 144 عن جامع المقاصد وحواشيالشهيد قدس سره.

(3) الغنية (الجوامع الفقهية): 524.