کتاب المکاسب-ج1-ص29
المسألة ] الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني،
لنجاسته، وعدم الانتفاع به إذا وقع في خارج الرحم، ولو وقع فيه فكذلك لا ينتفع به المشتري، لأن الولد نماء الام في الحيوانات عرفا، وللأب في الإنسان شرعا.
لكن الظاهر أن حكمهم بتبعية (1) الام متفرع على عدم تملك المني، وإلا لكان بمنزلة البذر المملوك يتبعه الزرع.
فالمتعين التعليل بالنجاسة، لكن قد منع بعض (2) من نجاسته إذا دخل من (3) الباطن إلى الباطن.
وقد ذكر العلامة من المحرمات بيع ” عسيب الفحل ” (4)، وهو ماؤه قبل الاستقرار في الرحم، كما أن الملاقيح هو ماؤه بعد الاستقرار،
(1) ظاهر ” ف “: بتبعيته.
(2) لم نقف عليه.
(3) في ” ع “، ” ص “: عن.
(4) التحرير 1: 160.