کتاب المکاسب-ج1-ص27
[ المسألة ] الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف، بل عن النهاية وشرح الإرشاد – لفخر الدين – والتنقيح: الإجماع عليه (1)، ويدل عليه الأخبار السابقة (2).
فرع ” وأما الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محللة
كالصبغ – لو قلنا بجوازه – ففي جواز بيعه وجهان، أقواهما الجواز، لأ نها عين طاهرة ينتفع بها منفعة محللة.
وأما مرفوعة الواسطي (3) المتضمنة لمرور أمير المؤمنين عليه السلام
(1) نهاية الإحكام 2: 463، التنقيح 2: 5، وأما شرح الإرشاد فلا يوجد لدينا.
(2) مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ” المتقدم آنفا، وما تقدم من رواية تحف العقول ودعائم الإسلام في أول الكتاب.
(3) الوسائل 16: 359، الباب 31 من أبواب ما يحرم من الذبيحة، الحديث 2.