پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص27

[ المسألة ] الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف، بل عن النهاية وشرح الإرشاد – لفخر الدين – والتنقيح: الإجماع عليه (1)، ويدل عليه الأخبار السابقة (2).

فرع ” وأما الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محللة

كالصبغ – لو قلنا بجوازه – ففي جواز بيعه وجهان، أقواهما الجواز، لأ نها عين طاهرة ينتفع بها منفعة محللة.

وأما مرفوعة الواسطي (3) المتضمنة لمرور أمير المؤمنين عليه السلام

(1) نهاية الإحكام 2: 463، التنقيح 2: 5، وأما شرح الإرشاد فلا يوجد لدينا.

(2) مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ” المتقدم آنفا، وما تقدم من رواية تحف العقول ودعائم الإسلام في أول الكتاب.

(3) الوسائل 16: 359، الباب 31 من أبواب ما يحرم من الذبيحة، الحديث 2.