پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص25

ونحوه حمل خبر المنع (1) على التقية، لكونه مذهب أكثر العامة (2).

والأظهر ما ذكره الشيخ رحمه الله (3) – لو اريد التبرع بالحمل – لكونه أولىمن الطرح، وإلا فرواية الجواز لا يجوز الأخذ بها من وجوه لا تخفى.

ثم إن لفظ ” العذرة ” في الروايات، إن قلنا: إنه ظاهر في ” عذرة الإنسان ” – كما حكي التصريح به عن بعض أهل اللغة (4) – فثبوت الحكم في غيرها بالأخبار العامة المتقدمة، وبالإجماع المتقدم (5) على السرجين النجس.

واستشكل في الكفاية (6) في الحكم تبعا للمقدس الأردبيلي رحمه الله (7) إن لم يثبت الإجماع، وهو حسن، إلا أن الإجماع المنقول هو الجابر لضعف سند الأخبار العامة السابقة.

وربما يستظهر من عبارة الاستبصار القول بجواز بيع عذرة ما عدا الإنسان، لحمله أخبار المنع على عذرة الإنسان (8).

وفيه نظر.

(1) في بعض النسخ: النهي.

(2) هذا الحمل من المجلسي الأول أيضا، حسبما حكاه عنه في ملاذ الأخيار 10: 379.

(3) تقدم عنه آنفا.

(4) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 21.

(5) تقدم عن التذكرة والخلاف في أول المسألة.

(6) لا يخفى أن المحقق السبزواري قدس سره استشكل في ثبوت الاتفاق واستوجه الجواز فيما ينتفع به، (انظر كفاية الأحكام: 84).

(7) مجمع الفائدة 8: 40.

(8) الاستبصار 3: 56، ذيل الحديث 182.