کتاب المکاسب-ج1-ص23
المسألة ] الثانية يحرم بيع العذرة النجسة
(1) من كل حيوان على المشهور، بل في التذكرة – كما عن الخلاف -: الإجماع على تحريم بيع السرجين النجس (2).
ويدل عليه – مضافا إلى ما تقدم من الأخبار – رواية يعقوب ابن شعيب: ” ثمن العذرة من السحت (3) ” (4).
نعم، في رواية محمد بن المضارب (5): ” لا بأس ببيع العذرة ” (6).
وجمع الشيخ بينهما بحمل الأول على عذرة الإنسان، والثاني على عذرة البهائم (7).
(1) النجسة: ساقطة من ” ش “.
(2) التذكرة 1: 464، الخلاف 3: 185، كتاب البيوع، المسألة 310.
(3) كذا في ” ش ” والمصدر، وفي سائر النسخ: ثمن العذرة سحت.
(4) الوسائل 12: 126، الباب 40 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأول.
(5) كذا في ” ف “، ” ش ” والمصدر، وفي سائر النسخ: المصادف.
(6) الوسائل 12: 126، الباب 40 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.
(7) الاستبصار 3: 56، ذيل الحديث 182.