کتاب المکاسب-ج1-ص18
والمتأخرين (1)، بل عن المرتضى دعوى الإجماع عليه (2) – فالظاهر جواز بيعها.
وإن قلنا بحرمة شربها – كما هو مذهب جماعة اخرى (3) لاستخباثها -ففي جواز بيعها قولان: من عدم المنفعة المحللة المقصودة فيها، والمنفعة النادرة لو جوزت المعاوضة لزم منه جواز معاوضة كل شئ، والتداوي بها لبعض الأوجاع لا يوجب قياسها (4) على الأدوية والعقاقير، لأ نه يوجب قياس كل شئ عليها، للانتفاع به في بعض الأوقات.
ومن أن المنفعة الظاهرة – ولو عند الضرورة المسوغة للشرب – كافية في جواز البيع.
والفرق بينها وبين ذي المنفعة الغير المقصودة حكم العرف بأ نه لا منفعة فيه.
وسيجئ الكلام في ضابطة المنفعة المسوغة للبيع.
(1) من القدماء: ابن الجنيد على ما في الدروس 3: 17، والسيد المرتضى في الانتصار: 201، ومن المتأخرين: ابن إدريس في السرائر 3: 125، والمحقق في النافع (254)، حيث قال: والتحليل أشبه، والفاضل الآبي في كشف الرموز 1: 436، والمحققالسبزواري في كفاية الأحكام: 252.
(2) الانتصار: 201.
(3) كالمحقق في الشرائع 3: 227، والعلامة في المختلف: 686، والشهيد في الدروس 3: 17.
(4) في أكثر النسخ: قياسه.