کتاب المکاسب-ج1-ص17
الاولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم (1) بلا خلاف ظاهر، لحرمته، ونجاسته، وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة فيما عدا بعض أفراده، ك ” بول الإبل الجلالة أو الموطوءة “.
فرعان ” الأول: ما عدا بول الإبل
من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها عند المشهور، إن قلنا بجواز شربها اختيارا – كما عليه جماعة من القدماء
(1) في ” ف “: غير المأكول اللحم.