پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص9

حلال (1) لمن كان من الناس ملكا أو سوقة أو كافرا أو مؤمنا فحلال إجارته، وحلال كسبه من هذه الوجوه.

فأما وجوه

الحرام من وجوه الإجارة:

نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم أكله أو شربه، أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشئ أو حفظه، أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضرارا، أو قتل النفسبغير حق (2)، أو عمل (3) التصاوير والأصنام والمزامير والبرابط والخمر والخنازير والميتة والدم، أو شئ من وجوه الفساد الذي كان محرما عليه من غير جهة الإجارة فيه.

وكل أمر منهي عنه من جهة من الجهات، فمحرم على الإنسان إجارة نفسه فيه أو له أو شئ منه أو له، إلا لمنفعة من استأجره (4) كالذي يستأجر له الأجير ليحمل الميتة ينحيها (5) عن أذاه أو أذى غيره وما أشبه ذلك – إلى أن قال -: وكل من آجر نفسه أو ما يملك، أو يلي أمره من كافر أو مؤمن أو ملك أو سوقة – على ما فسرنا مما تجوز الإجارة فيه – فحلال محلل فعله وكسبه.

(1) في جميع النسخ الفاقدة للعبارة: ” حلالا “، إلا في ” ف “.

(2) في المصادر: بغير حل.

(3) في تحف العقول: أو حمل.

(4) كذا في ” ن ” والحدائق، وفي سائر النسخ والمصادر: استأجرته.

(5) في ” خ ” وتحف العقول: ينجيها.