کتاب المکاسب-ج1-ص8
ذلك حرام.
وكذلك كل مبيع ملهو به، وكل منهي عنه – مما يتقرب به لغير الله عز وجل، أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي، أو باب يوهن به الحق – فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه، إلا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك.
وأما تفسير الإجارات: فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك أو يلي أمره – من قرابته أو دابته أو ثوبه – بوجه (1) الحلال من جهات الإجارات أو (2) يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع أو العمل بنفسه وولده ومملوكه وأجيره من غير أن يكون وكيلا للوالي أو واليا للوالي، فلا بأس أن يكون أجيرا يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في إجارته، لأ نهم وكلاء الأجير من عنده،ليس هم بولاة الوالي، نظير الحمال الذي يحمل شيئا معلوما بشئ معلوم، فيحمل (3) ذلك الشئ الذي يجوز له حمله بنفسه أو بملكه أو دابته، أو يؤجر نفسه في عمل، يعمل ذلك العمل [ بنفسه أو بمملوكه أو قرابته أو بأجير من قبله، فهذه وجوه من وجوه الإجارات ] (4)
(1) في مصححة ” م “: فوجه.
(2) في ” م “، ” ع “، ” ص “، ” ش ” ونسخة بدل ” خ “: أن.
(3) كذا في ” خ ” وتحف العقول، وفي سائر النسخ والحدائق والوسائل: فيجعل.
(4) أثبتناه من ” ش ” وهامش ” خ ” والمصدر.