پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص189

هو الاصح من جواز الشرط فيه مطلقا ان عاما فعام وان خاصا فخاص ولا يختص الجواز بالعارض الذى ينقطع معه الاعتكاف أو الاعم منه ومن غيره من العوارض نعم ليس له اشتراط الجماع ونحوه من منافياته فيه بل يصح الشرط المزبور في النذر ايضا على الاصح فان نذر ح كذلك وقد اعتكف مشترطا بذلك كان له على مقتضى ما شرط من غير فرق بين المعين وغيره والمتتابع وغيره ولا قضاء ح عليه ولا اعادة بخلاف ما لو كان الشرط في الاعتكاف دون النذر فانه يجرى فيهاياما معينة فان الشرط فيه ح كما إذا لم يشترط والاحوط ذكر الاشتراط في الاعتكاف المنذور مشروطا وان كان الاكتفاء بالشرط في النذر مع قصد ايقاعه وفاء عنه لا يخلو من وجه ويعتبر في شرط الاعتكاف مقارنته لعقد النية فلا اثر للمتقدم والمتاخر المنفصل وان كان قبل الدخول في الثالث على الاقوى ولو شرط ثم اسقط حكم شرطه فكمن لم يشترط في وجه موافق للاحتياط ولا يجوز التعليق في الاعتكاف فمن علقه بطل الا إذا كان شرطا مؤكدا نحو ان كان راجحا أو كان المحل مسجد أو شبه ذلك ولا يصح اشتراط الفسخ في اعتكافه لاعتكاف عبده أو ولده أو اعتكاف اخر والله العالم المبحث الثالث في احكامه يحرم على المعتكف امور منها مباشرة النساء بالجماع بل وباللمس والتقبيل بشهوة بل هي مبطلة له على الاصح كغيرها من المنافيات التى ستسمعها بل الاحوط اجتناب الجماع ولو في غير الفرجين بغير انزاله والنضر بشهوة وان كان الاقوى خلافه وحكم المرئة المعتكفة في ذلك حكم الرجل فيبطل اعتكافها بمسها وتقبيلها بشهوة وجماعها بل يقوى البطلان بالجماع مطلقا من غير فرق بين الذكر والانثى وغيرهما كالدابة بل الاحوط تعميم اللمس والتقبيل بشهوة للذكر والمرئة كما ان الاحوط استيناف الاعتكاف بالجماع سهوا بخلاف اللمس والتقبيل ومنها شم الطيب متلذذابه ففاقد حاسة الشم خارج ومنها استدعاء المنى في قول موافق للاحتياط ومنها البيع والشراء وان كان الاقوى صحتهما لو وقعا بل الاحوط اجتناب كل ما يقتضى الاشتغال في