پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص188

أو شرعا أو عادة كقضاء الحاجة من بول أو غائط والاغتسال من الجنابة والاستحاضة الوسطى أو الكبرى حتى لو امكن الغسل في المسجد على وجه لا يتعدى إليه النجاسة على الاقوى وشهادة الجنايز للحمل والصلوة ودفنها تشييعها وان لم يتعين عليه شئ من ذلك على الاقوى وعيادة المريض وتشييع المؤمن واقامة الشهادة وغير ذلك من الامور التى يلزم الخروج إليها عقلا أو شرعا أو عادة سواء كانت متعلقة بنفسه أو بغيره رجع مصالحها للاخرة أو الدنيا يحصل ضرر بترك الخروج إليها أو لا نعم لا يجلس ح مع الامكان تحت الضلال بل ولا يمشى تحته بل الاحوط عدم الجلوس مطلقا كما انه ينبغى مراعاة اقرب الطق والمكث بقدر الحاجة بل ليس له التشاغل فيها على وجه تنمحي صورة الاعتكاف في جميع ذلك والا بطل من غير فرق بين العمد والسهو والاختيار والاضطرار كما انه لو ترك الخروج حيث يجب عليه لجنابة ونحوها بطل إذا كان اللبث محرما عليه في نفسه لا من حيث الضدية كاداء دين ونحوه فان الاقوى ح الصحة ولو غصب مكانا في المسجد بان دفع من سبق إليه أو جلس فيه ولغيره علامة اختصاص به فالاقوى عدم بطلان الاعتكاف وكذا لو كان لباسه مغصوبا أو حاملا له اما لو جلس على فراش مغصوب فالاقوى البطلان ولو فرش المسجد بتراب مغصوب مثلا عليه وجه لا يمكن التحرز عنه فلا مانعمن الكون عليه كما انه لا شئ عليه لو جلس على المغصوب مجبورا أو جاهلا بالغصب أو ناسيا له راز اطلقت المعتكفة رجعيا خرجت الى منزلها واعتدت وان كان الاعتكاف معينا على الاصح وان وجب القضاء عليها بعد ذلك

المبحث الثاني في اقسامه الاعتكاف

واجب أو مندوب فالواجب ما وجب بنذر وشبهه أو عهدا أو يمين أو اجارة ونحوها والمندوب ما عدا ذلك سواء فعله عن نفسه أو غيره والاول إذا كان معينا فلا بحث في الوجوب قبل الشروع فضلا عنه وان كان مطلقا فالاقوى عدم وجوبه بالشروع كالمندوب الا ان الاحوط احتياطا شديدا ذلك فيهما نعم إذا مضى يومان في المندوب تعين الثالث وهكذا ما لم يكن قد اشترط فيه حال نيته الرجوع متى شاء والا كان له ذلك حتى في الثالث على ما