پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص187

بل الظاهر ذلك لو تعذر اتمام اللبث في المكان الذى اعتكف فيه لخروجه عن قابلية اللبث فيه باحد الاسباب ومن المساجد سطوحها على الاصح وسرادى بها كبيت الطشت في الكوفة ومنابرها ومحاريبها ونحو ذلك مما هو مبنى على الدخول ما لم يعلم خروجه بخلاف سنائدها ونحوها مما هو مبنى على الخروج ما لم يعلم دخوله والاضافات الى الجوامع حكمها حكمها مع اتخاذها اتخاذها وقبر مسلم بن عقيل (ع) وهانى ليس من المسجد على الظاهر ولو قصد المعتكف الاعتكاف في الاسفل دون السطح أو في مكان خاص من الجامع دون غيره لغى قصده على الاقوى نعم لو خصصه الولى الشرعي كحاكم الشرع لمصلحة من المصالح امكن ح اعتباره ولو اعتكف فبان عدم المسجديةأو الجامعية بطل اعتكافه وتعلم الجامعية بالبينة والشياع وحكم الحاكم بل يقوى الاكتفاء بخبر العدل والحضرات المشرفة وان كانت افضل من الجوامع لا يجوز الاعتكاف فيها وكذا رواقها وان كان متخذا للعبادة والمرئة كالرجل في جميع ذلك فليس لها الاعتكاف في المكان الذى اعدته للصلوة في بيتها عندنا الثامن اذن من يعتبر اذنه كالسيد بالنسبة الى مملوكه ولو كان مدبرا أو ام ولدا ومكاتبا لم يتحرر منه شئ ولم يكن اعتكافه اكتسابا والمستاجر بالنسبة الى اجيره الخاص مثلا بل الاحوط مراعاتها بالنسبة الى الزوجة الولد والضيف واحوط من ذلك مراعاة اذن الوالدة ايضا ويجوز للمبعض الاعتكاف في ايامه إذا كان قد هاياه المولى من دون اذن بل مع المنع ولو اعتق العبد في اثناء الاعتكاف الذى لم يؤذن فيه لم يلزمه المضى فيه على الاصح نعم لو كان قد شرع باذن المولى وحصل سبب الوجوب وجب ح التاسع استدامة اللبث في المسجد فلو خرج اختيارا لغير الاسباب المبيحة بطل اعتكافه من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به ولو كان ذلك منه بعد الثلثة صحت وبطل الزايدان كان بخلاف ما لو كان قبلها فانه يبطل اعتكافه من اصله هذا كله في الخروج اختيارا اما لو خرج نسيانا أو كرها لم يبطل و المدار على صدق اللبث الذى لا ينافيه خروج بعض اجزاء بدنه من غير فرق بين الراس وغيره نعم ليس له ان ينوى الاعتكاف ببعض بدنه والمراد بالاسباب المبيحة للخروج الامور الضرورية عقلا