پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص186

باس على الاصح من انه لا حد لاكثره وان تعين الثالث لكل اثنين كما ان الاصح اجزاء التلفيق في صدقالثلثة مع الاتصال ولو نذر اعتكاف ثلاثة ايام من دون الليلتين لم يصح على الاصح ولو نذر اعتكاف شهر معين أو غيره معين دخل فيه الليلة الاولى ويجزيه ما بين الهلالين تم أو نقص ويقوى الاجتزاء في الشهر المطلق بثلثين يوما كما انه يجزى التفريق فيه ثلاثة ثلاثة بل لا يبعد التفريق يوما فيوما على ان يصوم لكل يوم من النذر يومين ندبا بل ذلك يجرى في نذر الثلثة ايضا على الاصح نعم ذلك كله إذا لم يكن المنساق التتابع وقد علق الناذر قصده عليه والا تعين كما لو نذر اعتكاف شهر معين بل الاحوط له ذلك مع الشك ولو افطر في الشهر المعين مثلا يوما بعد مضى ثلثة مثلا اثم واتم ما بقى وقضى ما فاته نعم لو كان قد اشترط التتابع لفظا مثلا على وجه يكون كجزء المنذور فاخل ولو بيوم بطل الجمعى وان كان ما مضى ثلثة فصاعدا على الاصح واستانف شهرا اخر غيره على الاصح والاحوط مراعاة التتابع فيه وان كان قضاء كما ان الاحوط ابتداء الاستيناف بما بقى من الشهر المنذور إذا فرض الاخلال في الاثناء ولو نذر اعتكاف شهر معين ولم يعلم به حتى خرج كالمحبوس والناسى قضاه ولو غمت الشهور توخى والا تخير ولو نذر اعتكاف اربعة ايام فاخل بالرابع اتى به لكن لابد ان يضم إليه اخرين ليصح الاتيان به والاقوى التخيير بين جعل اليوم الواجب اولا أو وسطا أو اخرا ولو نذر اعتكاف خمسة وجب ان يضمن إليها سادسا سواء افرد اليومين أو ضمهما الى الثلثة السابع المكان لا يصحالا في مسجد بل الاحوط كونه احد الاربعة مسجد الحرام ومسجد النبي ص مسجد الكوفة ومسجد البصرة وان كان الاقوى جوازه في كل مسجد جامع دون غيره كمسجد القبيلة والسوق فلو فرض تعدده في البلد الواحد جاز في كل واحد منها نعم ليس له التشريك بينها في الاعتكاف في الواحد مع عدم الاتصال بل ومعه إذا كان بالباب ونحوها مما لا يرفع التعدد ولا يتحقق معه اسم الوحدة التى هي المدار في ذلك ولو تعذر المكث في محل النية لخوف ونحوه بطل ولا يجزيه ح البناء في جامع اخر على الاقوى حتى لو زال المانع على الاصح فلا بد من الاستيناف مع وجوب الاعتكاف ولا يجزيه البناء على الاول