رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص185
ميت الى غيره نعم لو نوى واجبا فبان عدم وجوبه فان الاقوى جواز عدوله الى الندب بل لعل ذلك ليس عدولا وانما هو من نيته الوجوب في مقام الندب ولا باس بها كالعكس ما لم يكن على وجه التشريع المفسد الخامس الصوم فلا يصح بدونه لكن لا يعتبر فيه كونه له بل يكفى فيه وقوعه في صوم لغيره وجبا كان كشهر رمضان أو مستحبا مؤديا عن نفسه أو متحملا عن الغير من غير فرق في ذلك بين الاعتكاف الواجب بنذر مثلا وغيره فلا باس ح بوقوع الاعتكاف المنذور مطلقا في شهر رمضان أو غيره من الصوم الواجب بل لو نذر الاعتكاف في ايام معينة وكان عليه صوم منذور اجزئه الصوم في ايام الاعتكاف وفاء عن النذر وكذا لا باس بالاعتكاف المنذور مطلقا في الصوم المندوب الذى يجوز قطعه له فان لم يقطعه تم اعتكافه وان قطعه انقطع اعتكافه واحتاج الى استيناف اعتكاف اخر نعم لو كان الاعتكاف منذورا معينا لم يجز له قطعالصوم ح من حيث وجوب الاعتكاف وعلى كل حال فيعتبر فيه ما يعتبر في صحة الصوم فلا يصح وقوعه من الحايض والنفساء ولا في زمان لا يصح فيه الصوم كالعيدين بل لو دخل في الاعتكاف قبل العيد بيومين لم يصح اما لو دخل في اعتكاف رابعه أو خامسه العيد فلا يبعد الصحة واما المسافر فبناء على المختار من جواز الصوم له ندبا فيصح وقوعه منه كما انه يصح منه حيث يجوز الصوم له في المواضع المخصوصة التى سمعتها سابقا السادس العدد لا يكون الاعتكاف اقل من ثلثة ايام فمن نذر مثلا اعتكافا كان اقل ما يمتثل به ثلثة اما لو نذر اعتكاف يوم أو يومين مقيدا بعدم الزيادة لم ينعقد نعم لو نذر من غير تقييد صح وضم يوما أو يومين كما لو نذر اعتكاف ثانى يوم قدوم زيد مثلا ولو نذر ثلثة معينة فاتفق كون الثالث عيدا بطل من اصله ولا قضاء عليه والاحوط استيناف ثلثة قضاء لها واليوم من طلوع الفجر الى غروب الحمرة المشرقية وليست ليلته منه على الاصح فالنية ح عنده لا عندها وان كان الاحوط الجمع بين النيتين كما ان الاصح ايضا عدم دخول الليلة الرابعة نعم يدخل في حكم الاعتكاف الليلتان المتوسطتان ولو لا حظ دخول الاولى أو الرابعة أو بعضها أو بعض اليوم على وجه يحرز فيه الاتصال لم يكن فيه