پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص184

فهو وان كان خارجا عما نحن فيه لكنه حرام ايضا إذا لم يتعلق به غرض صحيح يوجبه أو يندبه و كذا يحرم يصا صوم الوصال والاقوى كونه للاعم من نية صوم يوم وليلة الى السحر ويومين مع ليلة ولا باس بتأخير الافطار الى السحر والى الليلة الثانية مع عدم النية وان كان الاحوط اجتنابهكما ان الاحوط عدم صوم الزوجة والمملوك تطوعا بدن اذن الزوج والسيد وان كان يقوى في النظر الجواز في الزوجة خصوصا إذا لم يمنع ذلك حقه أو كان ناشزا أو غائبا أو نحو ذلك بل يقوى الجواز في ذلك مع النهى فضلا عن عدم الاذن والله العالم 5

خاتمة في الاعتكاف

وهو اللبث في المسجد بقصد التعبد به ولا يعتبر فيه ضم قصد عبادة اخرى خارجة عنه على الاصح ومشروعية في كل وقت نعم افضل اوقاته العشر الاخر من شهر رمضان وفيه مباحث الاول في شرايطه وهى امور الاول والثانى البلوغ والعقل فلا يصح من غير البالغ على الاصح ولا من المجنون مطبقا أو ادوارا حال دوره بل ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل الثالث الاسلام بل الايمان ابتداء واستدامة فلو ارتد في الاثناء بطل على الاصح الرابع النية كما في غيره من العبادات ولا يعتبر فيها بعد الاخلاف والتعيين ازيد من نية القربة على الاصح ويكفى في المندوب نية الندب إذا اراد التعرض للوجه وان وجب الثالث لكن الاحوط ملاحظته في ابتداء النية بل الاحوط تجديد نية الوجوب لليوم الثالث بل الاحوط ان تكون عند الفجر منه وعند الغروب من اليوم الثاني على وجه يتحقق معه المقارنة عرفا من غير اعتبار التقدم اليسيروالتاخر والامر فيها سهل بناء على المختار من انها الداعي ومنه يعلمه كيفية النية في ابتداء الاعتكاف الذى هو اول الفجر من اليوم الاول ولا يكفى فيها التبييت على الاصح نعم الاحوط فعلها عند الغروب من الليلة الاولى وعند الفجر من يومها ويجوز نيته عن الميت والحى على الاصح ولا يجوز العدول بالنية من اعتكاف الى غيره اتحدا في الوجوب والندب أو اختلفا ولا عن نيابة