پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص183

سنة وكفارة لسبعين سنة واستغفر له كل شئ بين السماء والارض ومنها يوم عرفة لمن لم يضعفه الصوم عما عزم عليه من الدعاء كما وكيفا وتحقق الهلال على وجه لا يقع في صوم يوم العيد فانه كفارة تسعين سنته ويعدل صوم للسنة ومنها يوم المباهلة بامير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم اجمعين هو الرابع والعشرون من ذى الحجة ومنها كل خميس وجمعة ومنها اول ذى الحجة بل كل يوم من التسع فيه ومنها رجب وشعبان كلا أو بعضا ولو يوما من كل منهما ومنها يوم النيروز ومنها اول يوم من المحرم وثالثه وسابعه ومنها التاسع والعشرون من ذى القعدة ومنها صوم ستة بعد عيد الفطر والاولى جعلها بعد ثلثة ايام احدها العيد ومنها يوم النصف من جمادى الاولى الى غير ذلك المبحث الثالث في المكروه يكره صوم عرفة لمن خاف ان يضعفه عن الدعاء الذى هو افضل من الصوم وكذا يكره صومه مع الشك في الهلال ولو لوجود غيم ونحوه مما يفيد التخوف ان يكون يوم العيد ويكره ايضا صوم الضيف نافلة من دون اذن مضيفه على الاصح بل وكذا مع النهى وان كان الاحوط تركه ح بل الاحوط تركه مع عدم الاذن ايضا وكذا صوم الولدمن غير اذن والده على الاصح بل مع النهى ما لم يكن بذلك ايذاء له من خيث الشفقة لكن لا ريب في ان الاحوط عدم الصوم بل الاحوط عدمه مع عدم الاذن فضلا عن النهى كما ان الاحوط اجراء الحكم على الولد وان نزل والوالد وان علا بل الاولى مراعاة اذن الوالدة ايضا والله هو العالم ويستحب للصائم ندبا أو موسعا قطع الصوم إذا دعاه اخوه المؤمن الى طعام بل الاقوى كراهة الصوم له ح من غير فرق بين من هيأله طعما وغير وبين من شق عليه المخالفة وغير المبحث الرابع في المخطور يحرم صوم العيدين للقاتل في اشهر الحرم وغيره على الاصح وايام التشريق لمن كان بمنى ناسكا أو لا على الاصح ويوم الثلثين من شعبان بنية انه من رمضان والصوم وفاء عن نذر المعصية وساكتا على معنى نية الصوم كذلك ولو في بعض اليوم لا الصوم ساكتا ولو في تمام اليوم بدون جعله وصفا للصوم بالنية فانه جايز بل الاقوى عدم بطلان الصوم بضم الصمت عن الكلام الى المفطرات ولو في ابتداء العمل وان اثم بالتشريع ح انما المفسد تشخيص الصوم به فاما الصوم عن الكلام خاصة