پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص182

بنى ادم بعشر اضعافها الى سبعمائة ضعف الا الصوم فانه لله تعالى وهو المجازى به هذا كله في الصوم من حيث كونه صوما واما المؤكد منه فافراد منها صوم ثلثة ايام من كل شهر فان المواضبة عليها تذهب بوحر الصدر ووسوسة ويعدل صوم الدهر وافضل كيفياتها اول خميس منه واخر خميس واول اربعاء في العشر الاواخر ودونها صوم مطلق خميسين بينهما اربعاء في العشراتالثلثة أو ذلك في شهر واربعاء والخميس والجمعة أو خميس بين اربعائين أو الاثنين والاربعاء والخميس أو في كل عشرة يوما أو صوم ثلثة ايام من الشهر متوالية أو متفرقة من اوله أو اخره وكيف كان فيكره فيها المجادلة والجهل والاسراع الى الحلف با لله كما انه يستحب له احتمال من يجهل عليه وقضاؤها ان فاتته لو لسفر أو مرض على الاصح كما ان الاصح عدم كفاية قضائها في مثلها من الايام عن الاداء وان كان لو صام واجبا في الايام الثلثة ملاحطا ندبها ضميمة رجونا له من الله تعالى اعطاء الفضيلتين ورخص في تأخيرها اختيارا من الصيف الى الشتاء بل قد يقوى جواز تعجيلهها ايضا وان عجر عن صومها لكبر ونحوه استحب له ان يتصدق عن كل يوم بدرهم أو مد بل الظاهر مشروعية هذه الفدية لمطلق ترك صومها إذا لم يرد القضاء ومنها ايام الليالى البيض على الاصح وهى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر التى صومها يعدل صوم الدهر وبه رجع ابونا آدم الى البياض بعدان اهبطه الله تعالى الى الارض اسود ويكتب لمن يصوم اول يوم منها عشرة الاف حسنة والثانى ثلثون الف والثالث مائة الف ويقوى الاجتزاء بما كان منها اول اربعاء عنها وعن ثانى الثالثة السابقة ومنها يوم الغدير الذى نصب فيه امير المؤمنين اماما للناس وعلما وان صومه يعدل ستين شهرا بل وكفارة ستين سنته بل هو افضل من عمل ستين سنة بل يعدل مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات ومنها يوم مولد النبي (ص) وهو السابعوالعشرون من رجب فانه من صامه يكتب له صيام سبعين سنته ومنها يوم دحو الارض من تحت الكعبة وهو اليوم الخامس والعشرون من ذى القعدة فان من صامه كان كمن صام ستين شهرا بل