رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص180
وفى الاخير الثالث جزاء الصيد ان كان نعامة الا ان الاحوط فيها بل مطلقا مراعاته الرابع صوم السبعة بدل الهدى والاحوط ايضا التتابع فيها البحث الثالث كل ما يشترط فيه التتابع إذا افطر في اثنائه لعذر بنى عليه عند زواله ولا يستانفه من غير فرق بين الشهرين والشهر على الاصح بل والثلاثة في كفارة اليمين أو قضاء رمضان أو الاعتكاف على الاقوى كما ان الاقوى عدم الفرق في العذر بين المرض والحيض وغيرهما من الاعذار التى يرتفع خطاب الصوم معها وان كان اسبابها من العبد بعد تجويز الشارع له فعلها فيندرج فيها ح السفر وانلم يكن اضطراريا على الاصح ونسيان النسية حتى فات وقتها بل يندرج فيها نذر ما ينا في التتابع قبل تعلق الكفارة كصوم كل خميس فيجزيه ح التابعة فيما عداه ولا يجب عليه الانقتال لغير الصوم من الخصال التعذر التتابع نعم لو كان قد نذر صوم الدهر اتجه ذلك والمراد بالبناء مع العذر انه لا يخل بالتتابع شرعا لا ان المراد سقوط التتابع ح معه في جميع الصوم حتى ما بقى وان اخل بالتتابع لغير عذر استانف في الشهرين والشهر المنذور صومه متتابعا فيها وغيرهما من اقسام الصوم المتتابع نعم الظاهر عدم الاستيناف بالاخلال بالتتابع الواجب في القضاء ونحوه بنذر وشبهه وان حنث من حيث النذر نحو نذر الموالاة في وضوء خاص ولا بتعمد الاخلال بالتتابع في الشهرين بعد صيام شهر ويوم من الثاني بل وان كان اليوم سابقا على الشهر فيجزيه التفريق ح بل لا اثم عليه بذلك على الاصح من غير فرق في الشهرين بين كونهما كفارة أو منذورين متتابعين إذا لم يقصد الناذر ارادة تتابع الايام جميعها والا تعين بل الاحوط فيهما ذلك ما لم يكن المراد تتابع الشهرين الحاصل بما عرفت ولا بالاخلال به عمدا فضلا عن العذر في الشهر المتتابع بنذر وقد صام خمسة عشر منه بخلاف مالو كان قبل ذلك فانه يستانف إذا كان الاخلال لغير عذر ولا يحتاج الى زيادة يوم من النصف في الاول على الاصح كما لا فرق بين المصرح بالتتابع فيه وبين المفهوم منه ذلك بمقتضى الانسياق على الاقوى ولا يلحق بالشهر غيره في هذا الحكم علىالاقوى بل ولا يلحق به غيره مما هو واجب بغير النذر ولا بالاخلال به في الثلثة بدل الهدى إذا