رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص179
الموسع غير القضاء قبل الزوال وبعده وان كان الاحوط خلافه خصوصا بعد الزوال كما ان الاحوط الحاق قضاء شهر رمضان عن الغير تبرعا أو بملزم شرعى به في الحكم المزبور وان كان يقوى في النظر خلافه الفصل الثامن في صوم الكفارة وفيه ابحاث البحث الاول هو ثلثة عشر قسما وان كان اختلفت بين ما يجب الصوم فيه مع غيره وهو في كفارة قتل العمد فان خصالها الثلث تجب جميعا بل ومن افطر على محرم في شهر رمضان عامدا على الاحوط وان كان الاقوى خلافه كما عرفته سابقا وبين ما يجب الصوم فيه بعد الجز عن غيره وهو في كفارة قتل الخطاء وكفارة الظهار التى قد رتب الصوم فيها على عدم استطاعة التجرير وكفارة الافطار في قضاء شهر رمضان التى قد عرفتها سابقا نحو كفارة اليمين بل وكفارة الافاضة من عرفات قبل الغروب عامدا التى هي صيام ثمانية عشر يوما لكن بعد العجز عن البدنة على الاحوط كما ان الاحوط كون كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده نحو كفارة اليمين وكذا خدش المرئة وجهها في المصاب حتى ادمته ونتفها راسها فيه اما جزه فيه فكفارة شهر رمضان بل الاحوط كونها مرتبة نحو كفارة الظهار روان كان لنا في جميع ذلك نظر وبين ما يجب فيه الصوم مخيرا بينه وبين غيره وهو في كفارة شهر رمضان على الاصح كما عرفت وكفارة الاعتكاف التى هي مثلها على الاقوى وان كان الاحوط مراعاة ترتيب كفارة الظهار فيها وكفارة النذر والعهد كذلك وكفارة حلق الراس في الاحرام وبينما يجب فيه الصوم مرتبا علىغيره مخيرا بينه وبين غيره وهو في كفارة الواطى امته المحرمة باذنه فانها بدنة أو بقرة فان عجز فشاة أو صيام ثلاثة ايام البحث الثاني هذا الصوم بل كل صوم واجب كذلك حتى كفارة قضاء شهر رمضان وحلق الراس والثمانية عشر بدل البدنة أو الشهرين الذين عجز عنهما على الاصح يجب فيه التتابع ولو لا قضاء الزمان ذلك كشهر رمضان عدا اربعة الاول صوم النذر واخويه مجردا عما يقتضى التتابع وان كان صوم شهر ونحوه إذا كان المقصود مطلق الصوم والصوم المطلق اما إذا كان المقصود المنساق فالاحوط ان لم يكن اقوى مراعاة التتابع الثاني صوم قضاء الواجب ولو نذرا معينا أو اشترط فيها التتابع وان كان الاحوط مراعاته في قضاء شهر رمضان