رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص178
قضاه ولا كفارة على الاصح والاحوط فعلها مع القضاء وان تركه غير عازم عليه فضلا عن العازم على العدم حتى ادركه رمضان الثاني أو عذر اخر مستمر إليه قضاه بعد الثاني وكفر عن كل يوم وكذا لو عزم على العدم عند الضيق وان كان عازما على الفعل قبله وغير المرض من الاعذار كالمرض هنا ومقدار الكفارة التى ذكرناها مد والافضل بل الاحوط مدان ولا تتكر بتكرر السنين على الاصح من غير فرق بين فدية الاستمرار وفدية التهاون فمن استمر به المرض مثلا الى رمضان ثالث لم يكن عليه الا الفدية للاول على الاصح والاحوط قضاء الثاني الفصل السادس يجب على الولى القضاء عن الميت الذكر والانثى الحر والعبد على الاصح ما فاته عمدا أو بعذر كمرض وسفر ونحوهما نعم انما يجب إذا كان قد تمكن الميت من القضاء واهمل وان كان الاحوط فيما فات بالسفر القضاء عنه مطلقاسواء تمكن من الاقامة ولم يفعل اولا ولا فرق في الوجوب على الولى بين من ترك ما يمكن التصدق به عنه وغير على الاصح وان كان الاحوط في الاول الصدقة عنه برضاء الوارث مع القضاء وقد تقدم في الصلوة المراد بالولي كما انه قد تقدم غير ذلك فلا حضر وتامل ولو لم يكن له ولى لم يجب القضاء عنه على احد نعم يقوى التخيير بين القضاء عنه ولو باجرة من اصل اماله إذا لم يكن قد اوصى بها من الثلث وبين الصدقة عنه بمد عن كل يوم والاحوط المدان مع التمكن منهما ولو كان على الميت شهران لا ازيد ولا اقل متتابعان ولو بالنذر ونحوه تخير الولى بين صيامهما وبين صيام واحد منهما والصدقة من مال الميت عن كل يوم من الاخر بمد سواء كانا معينين أو احد افراد التخيير ولو تبرع بهما متبرع سقطا عنه كما في كل ما وجب على الولى من صوم أو صلوة وكذا يسقط عنه ذلك إذا اوصى الميت بالاجارة عما فاته منهما فاستوجر وادى الاجير الفصل السابع يجوز للصائم قضاء شهر رمضان عن نفسه فضلا عن غيره الافطار قبل الزوال إذا لم يكن قد تعين اما بعده فيحرم بل تجب عليه الكفارة بذلك وان كان لا يجب عليه الامساك بقية يومه على الاصح وهى اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدفان لمن يمكنه صام ثلثة ايام والاحوط كفارة شهر رمضان واحوط منه اختيارا طعام الستين منها خاصة والاقوى جواز افطار الواجب