پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص174

اليوم ولو اصبح يوم الثلثين من شهر رمضان ضائما وتثبت الرؤية في الماضية قبل الزوال فطر و صلى العيد وان كان بعده افطر وقد فاتت الصلوة ولا قضاء عليه على الاصح وعلى كل حال فالمرجع في شهر رمضان وغيره من الشهور التى لم يعلم هلالها بطريق من الطرق التى ذكرناها ان يعد ما قبل من الشهور ثلثين ثم يحكم به ولو غمت شهور السنة واكثرها بحيث لم يتيسر ذلك عد كل شهر منها ثلثين يوما على الاصح إذا اراد تنقيح حال شهر بخصوصه أو شهرين بل وازيد ما لم يعلم عادة النقصان كما لو نذر عبادة مثلا في سنة هلالية واتفق غم الشهور كلها فان المتجه ح فعلها فيما لم يتيقن بمقتضى العادة نقصانه ومن كان بحيث لا يعلم شهر رمضان بخصوصه مثلا كالاسير والمحبوس تحرى وصام ما غلب على ظنه انه شهر رمضان فان استمر الاشتباه أو علم انه كان شهر رمضان أو بعده اجزئه بخلاف ما لو بان انه كان قبله فانه يقضيه ح ولو تجدد له ظن اخر بغير الشهر الذى ظنه اولا ولم يكن قد صام عدل إليه ولو لم يظن شهرا اصلا تخير في كل سنة شهرا مراعيا للمطابقة بين الشهرين في سنتين بان يكون بينهما احد عشر شهرا لا ازيد ولا انقص والاحوط القضاء مع ذلك بل يقوى تعين ذلك عليه وسقوط الاداء عنه نعم لو حصل له العلم بعدم التقدملو صام قوى القول بوجوب الصوم عليه ناويا مافى ذمته من الاداء والقضاء والاحوط اجرأ احكام شهر رمضان على ما ظنه من الكفارة والمتابعة وغيرهما مادام الاشتباه باقيا بل لو بان انه متقدم أو متاخر فالاحوط كفارة شهر رمضان وان كان يقوى سقوطها في الاول كونها كفارة قضاء في الثاني إذا فرض حصوله بعد الزوال ويكمله ثلثين لو لم ير الهلال في الطرفين فان راه فيهما لم يكن عليه الا صوم شهر هلالي نعم لو تبين مخالفته لرمضان وكان رمضان تاما كان عليه قضاء يوم ان لم يكن الشهر الذى صامه شوالا أو ذى الحجة والا فعليه قضاء يومين ويلحق يوم فطره احكام العيد من الصلوة وحرمة الصوم واخراج الفطرة وغير ذلك من الاحكام الفصل الثالث انما يجب الصوم على البالغ العاقل الصحيح الحاضر أو ما في حكمه الخالى من الحيض والنفاس فلا يجب على الصبى والمجنن الا ان يكملا قبل طلوع الفجر دون ما بعده على الاصح