پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص173

تفصيله في كتاب الصلوة ونحوه المريض الذى لم يتضرر بالصوم دون من تضرر به ولو بحدوث مرض اخرا وطول بزء الاول أو شدة الم فيه أو نحو ذلك من اقسام الضرر بل الاقوى الاكتفاء بالخوف المعتد به من الضرر فضلا عن الظن بل لو خاف الصحيح الضرر بالصوم كذلك لم يصح منه ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم صح على الاقوى والاحوط القضا إذا كان معينا الفصل السابع في اقسام الصوم وهى اربعة واجب وندب ومكروه كتم عبادة ومحظور وفيه ح اربعة مباحث الاول في الواجب وفيه فصول الاول الواجب من الصومستة صوم شهر رمضان وصوم الكفارة وصوم انقضاء وصوم دم المتعة في الحج وصوم النذا والعهد واليمين ونحوها وصوم اليوم الثالث من ايام الاعتكاف الفصل الثاني يعلم هلال شهر رمضان بالرؤية وبالتواتر وبالشياع المفيد للعلم وغير ذلك من طرق العلم فيجب ح الصوم على من حصل له ذلك وان انفرد بل وان شهد وردت شهادته كما يجب عليه الافطار بذلك في هلال شوال والبينة الشرعية عند من تقوم عنده وحكم الحاكم الذى لم يعلم خطاؤه بمنزلة العلم بالنسبة الى الحكم المزبور ولا فرق في البينة بين ان تكون من البلد وخارجه ووجود العلة في السماء وعدمها نعم لا عبرة بشهادة العدل الواحد على الاصح ولا بشهادة النساء ولا بحساب المنجمين المأخوذ من سير القمر واجتماعه مع الشمس ولا بعد شعبان ناقصا ابدا وعد شهر رمضان تاما ابدا ولا بغيبوبته الهلال بعد الشفق المغربي في ليلة الرؤية في ثبوت كونه ليلة سابقة ولا برؤيته يوم الثلثين قبل الزوال ولا بتبطوقه ولا بعد خمسة ايام من اول الهلال في السنة الماضية ولا بغير ذلك وان افاد الظن فليس له ح صوم يوم الشك على انه من رمضان وان حصلت بعض هذه الامارات أو جميعها كما لا يجب عليه صومه على انه من غيره وان وجب ح عليه قضاؤه بعد ذلك إذا بان انه منه ولو برؤية هلال شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان أو قيام بينة برؤيته ليلة الثلثين من شعبان بل لو قامت بينةعلى هلال شوال ليلة التاسع والعشرين من رؤية هلال رمضان فالاحوط والاقوى قضاء ذلك