پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص172

ونحوها ولو للقهوة والتنباك والترياك فان الافضل له ح الافطار ثم الصلوة ولكن الاولىله مع ذلك المحافظة على وقت الفضيلة ايضا إذا امكن الجمع الفصل السادس يصح الصوم من البالغ المؤمن العاقل فلا يصح من غير البالغ على الاصح وان استحب تمرينه عليه بل يستحب التشديد عليه لسبع مع فرض حصول التميز والطاقة قبلها من غير فرق في ذلك كله بين الذكر والانثى ولا من غير المؤمن ولو مخالفا بل لو ارتد في الاثناء ثم عاد لم يصح وان كان الصوم معينا وجدد نيته قبل الزوال على الاقوى ولامن المجنون ولواد وارا مستغرقا للوقت أو بعضه ولا السكران بل ولا المغمى عليه ولو في بعض النهار وان سبقت منه النية على الاصح نعم يصح من النائم إذا سبقت منه النية في الليل وان استمر نومه الى الليلة الثانية اما إذا لم ينو وكان الصوم معينا أو موسعا ثم طلع الفجر عليه نائما واستمر حتى زالت الشمس بطل ووجب عليه القضاء في المعين نعم قد عرفت الاجتزاء في خصوص شهر رمضان لمجموع الشهر بينة واحدة مع ان الاحوط خلافه ولو كان الصوم في الفرض مندوبا نوى وصح صومه على ما عرفته سابقا كما انك قد عرفت الحال في الجنب والمستحاضة بل والحايض والنفساء اللتين لا يصح الصوم منهما إذا فجاهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة وكذا لا يصح صوم الواجب شهر رمضان كان أو غيره معينا كان أو موسعا على الاصح من المسافر العالم بالحكم الذى يقصر في صلوته الا ثلثة ايام في بدل الهدى والثمانية عشر في بدال البدنة ممن افاض من عرفات قبل الغروب عامدا والنذر المشترطفيه سفرا ولو مع الحضر على الاصح ولا يكفى الطلاق النذر على الاقوى كما ان الاقوى جواز الصوم ندبا لكن الاحوط تركه الى ثلثة ايام للحاجة في المدينة وينبغى ان يكون الاربعاء والخميس والجمعة و اما المسافر الجاهل بالحكم لو صام فانه يصح صومه ويجزيه على حسبما عرفته في جاهل حكم الصلوة إذ القصر كالافطار والصيام كالتمام فيجرى هنا ح جميع ما ذكرناه بالنسبة الى الصلوة ولا يلحق به الناسي ولو علم في الاثناء لم يجزه وكذا يصح الصوم بجميع اقسامه من المسافر الذى لم يقصر في صلوته لانه بحكم الحاضر كناوى الاقامة عشرة ايام والمتردد ثلثين يوما وكثيرا السفر وغيرهم ممن تقدم